responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المسير في علم التفسير المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 191
فصل: أقل الحيض يوم وليلة في إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: يوم [1] . وقال أبو حنيفة:
أقله ثلاثة أيام. وقال مالك وداود: ليس لأقله حد. وفي أكثره روايتان عن أحمد: إحداهما: خمسة عشر يوماً، وهو قول مالك والشافعي. والثانية: سبعة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام.
والحيض مانع من عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصّيام دون وجوبه، والجلوس في المسجد، والاعتكاف، والطواف، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والاستمتاع فى الفرج، وحصول نيّة الطّلاق.

[سورة البقرة (2) : آية 223]
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)
قوله تعالى: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، في سبب نزولها ثلاثة أقوال:
(107) أحدها: أن اليهود أنكرت جواز إتيان المرأة إلا من بين يديها، وعابت من يأتيها على غير تلك الصفة، فنزلت هذه الآية. روي عن جابر، والحسن، وقتادة.
(108) والثاني: أن حياً من قريش كانوا يتزوجون النساء بمكة، ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة، تزوجوا من الأنصار، فذهبوا ليفعلوا ذلك، فأنكرنه، وانتهى الحديث إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت هذه الآية. رواه مجاهد عن ابن عباس.
(109) والثالث: أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: هلكت، حوّلت رحلي الليلة،

صحيح. أخرجه البخاري 4528 ومسلم 1435 والترمذي 2978 والنسائي في عشرة النساء 93 وابن ماجة 1925 والواحدي 141 والحميدي 1263 وأبو يعلى 2024 والطحاوي في «المعاني» 3/ 40 من حديث جابر بألفاظ متقاربة. وانظر «تفسير القرطبي» 1181 بتخريجنا.
حسن. أخرجه أبو داود 2164 والحاكم 2/ 279 من حديث ابن عباس وقال الذهبي: على شرط مسلم.
جيد. أخرجه أحمد [1]/ 297 والترمذي 2980 والنسائي في «التفسير» 60 وأبو يعلى 2736 وابن حبان 4202 والبغوي في «تفسيره» [1]/ 198 والطبراني 12317 والطبري 2/ 235 وإسناده جيد رجاله ثقات كلهم. وقال الترمذي: حسن غريب وصححه الحافظ في «الفتح» 8/ 191.

[1] قال القرطبي رحمه الله 3/ 80- 83: واختلف العلماء في مقدار الحيض فقال فقهاء المدينة: إن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما، وجائز أن يكون خمسة عشر يوما فما دون، وما زاد على خمسة عشر يوما لا يكون حيضا وإنما هو استحاضة، وهذا مذهب مالك وأصحابه. وقد روي عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيرة إلّا ما يوجد في النساء، فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء. قال محمد بن مسلمة: أقل الطهر خمسة عشر يوما، وهو اختيار أكثر البغداديين من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري، وهو الصحيح في الباب. وقال الشافعي: أقلّ الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما وقد روي عنه مثل قول مالك: إن ذلك مردود إلى عرف النساء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. قال ابن عبد البر: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة، لا يمنع من الصّلاة إلّا عند أول ظهوره لأنه لا يعلم مبلغ مدته. ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات. وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين. وعند الحجازيين ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة. وممن قال: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما عطاء بن أبي رباح وأبو ثور وأحمد بن حنبل.
اسم الکتاب : زاد المسير في علم التفسير المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست